وزير الإسكان يصدر قرارا بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء حال تعذر إجراء انتخاب مجلس إدارة 

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه قراراً رقم 154 لسنة 2028، بتشيكل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التي تقع في حالة فراغ إدارى لتعذر انتخاب مجالس إدارات لها، وفقا للقواعد الآتية:

1- تتولى لجنة التنسيق المشكلة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكانى المركزى تحديد الجمعيات التي ينطبق عليها هذا القرار .

2- تختص اللجنة المشار إليها في البند السابق بتعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان أو المنتفعين بمشروعاتها وفقًا للقواعد التي تضعها لجنة التنسيق المذكورة

3ـ يكون للجنة المؤقتة كافة اختصاصات مجلس الإدارة الواردة بقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1984، وتقوم اللجنة في خلال سنة من تاريخ التعيين باتخاذ إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهى مهمتها بانتخاب المجلس وفي حالة تعذر إجراء الانتخاب يتم العرض على لجنة التنسيق لتجديد المدة لمدة مماثلة.